الخميس، 5 أبريل 2007

التمثيل النيابي للاقباط في مصر

مادة 1 من دستور مصر :جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنة والشعب المصري جزء من الامة العربية يعملعلي تحقيق وحدتها الشاملةمادة62 : (كما يجوز ان يتضمن القانون حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين)اخر فقرة في المادةمادة2: الاسلام دين الدولة واللغةالعربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مادة 5 : ولا تجوز مباشرة اي نشاط سياسي اوقيام احزاب سياسية علي اي مرجعية دينية اواساس ديني او بناء علي التفرقة بسبب الجنس او الاصل من المادة 1 والمادة 62 قد يترائي انه بناء علي اساس المواطنة في النظام المصري وبناء علي الجواز المنصوص عليه للمشرع ان يضع في القانون حد ادني لمشاركة المرأة في المجلسين ولان الدستور يضع مبادئ عامة مجردة مرنة تسمح بالاستدلال والقياس علي المبادئ العامة لوضع القوانين فان الدستور وضح للمشرع نص لوضع حدادني لمشاركة المرأة وبالقياس نري ان للمشرع ان يضع حد أدني لاي فئة من فئات المجتمع ومنهم الاقباط ولكن هل المادة 2 تعوق ذلك فيرأي ان مبادئ الشريعة الاسلامية لا يوجد فيها ما يمنع من التمثيل النيابي للاقباط وهذا علي حد علمي بل اكاد ان ازعم ان التاريخ الاسلامي في مراحله المختلفة تتضمن وجود وزراء ومستشارين لقرارات المتخذة في الدول الاسلامية من ديانات اخري غير الاسلام فاعتقد ان المادة 2 لا يوجد بها ما يمنع التمثيل النيابي للاقباط في مصر ولكن مادة 5 والتي تتحدث عن حظر مباشرة اي نشاط سياسي علي اي مرجعية دينية او اساس ديني هي المشكلة هذه المادة والتي وضعت اساسا من اجل الحجر علي ممارسات الاخوان المسلمين والتضيق عليهم وخنق اي تحرك لهم هذه المادة نفسها هي التي تمنع اي شخص ايا كانت ديانته مسلم مسيحي او اخر ان يمارس السياسة علي اساس ديني وبالتالي لا يجوز ممارسةالسياسة علي اساس الدين فلا يجوز ان يرشح شخص نفسه للمجالس النيابية كعملسياسي علي اساس او مرجعية دينية و اصلا لا يجوز ان ينص المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسة علي حد ادني لمشاركة الاقباط في المجلسين لان ذلك يعد غير دستوري بنص المادة 5 من الدستور المصريولكن اذا قامت الاحزاب بوضع اشخاص اقباط في قوائمها الانتخابية دون ان يكون ذلك علي اساس دينهم وانما يتم وضعهم من ناحيةسياسية بحته كمواطنين دون النظر الي ديانة اي احد في القائمة فلا يوجد ما يمنع ذلك في الدستور بل بالعكس يجد في المادة 1 ما يؤيده لان القائمة موضوعة علي اساس المواطنة دون النظر لديانةمن في القائمة ودون اي اعتبارات دينية وايضا عندما يتقدم شخص قبطي للترشيح للمجالس النيابية كمستقل فهو يتقدم كمرشح مصري علي اساس المواطنة دون اي مرجعية دينية او ممارسة سياسية علي اساس دينه اذا كان ذلك فلا يوجد ما يمنع من ترشيحه وكذلك لو شخص مسلم لانه سيكون الاساس في العمل السياسي هو المرجعية الوطنية او اي مرجعية بعيدة عن المرجعية الدينية اما المرجعية الدينية فهي خاصة بالاشخاص ومعتقداتهم وعند العمل السياسي ينبغي اعلاء المصلحة الوطنية علي اي شئ كذلك في سلطة رئيس الجمهورية التعين 10 اعضاء في مجلس الشعب وحوال ثلث اعضاء مجلس الشوري فلا يجوز له ان يعين اشخاص للعمل السياسي علي اساس ديني فلا يجوزمثلا تعين شخص لانه مسلم او لانه مسيحي لان المادة 5 تحظر عليه ذلك ولكنه يستطيع ان يعين اي مواطن بغض النظر عن جنسه او دينه طبقا لما يحدده القانون مادام هذا التعين لم يجئ علي اساس ديني اومرجعية دينية للنشاط السياسي للاشخاص المعينين بل التعيين كمواطنين مصريين يعلون من مبدأ المواطنة بعيدا عن اي توازنات وفي النهاية فانه بالرغم من عدم جواز ان ينص القانون علي حد ادني لمشاركة الاقباط بالتمثيل النيابي في المجلسين الا انه لا يوجد ما يمنع ان تقوم الاحزاب في قوائمها من ترشيح الاقباط ما دامهذا الترشيح لم يأت علي اساس من الدين وايضا كمستنقلين فعلي الجميع سواء افراد او احزاب البعد عن الاساس الديني والمرجعية الدينيةفي ممارسة اي نشاط سياسي

ليست هناك تعليقات: